السيد محمد تقي المدرسي

49

أحكام الزكاة وفقه الصدقات

10 - من كان له دَيْن على فقير ووجبت عليه الزكاة ، جاز له احتساب الدَيْن من الزكاة . 11 - لو مات الفقير المديون ولم تُغطِّ تركتُه ديونَه ، جاز احتساب الدَيْن من الزكاة ، وكذلك لو كانت له تركة إلّا انه لم يمكن استيفاء الدَيْن منها بسبب امتناع الورثة ، فالظاهر الجواز أيضاً . 12 - لا يجب على دافع الزكاة إخبار الفقير بأن ما يدفعه إليه هو من الزكاة ، بل بإمكانه ان يدفع اليه المال بعنوان الهدية ظاهراً ونية الزكاة واقعاً ، خاصة إذا كان الفقير يتحرّج من اخذ الزكاة . ثالثاً : العاملون عليها 1 - العاملون عليها هم المكلّفون من قبل الإمام عليه السلام أو نائبه الخاص أو العام ( الحاكم الشرعي ) بجباية الزكوات وجمعها وحفظها وتدوين حساباتها وايصالها اليه أو إلى المستحقين لها . فالعامل في هذا المجال يستحق حصة من الزكاة بإزاء عمله وإن كان غنياً . 2 - لا يجب تعيين أجرة محددة منذ البداية للعاملين ، بل يجوز إعطاؤهم ما يراه الامام أو نائبه مناسباً بعد القيام بعملهم . 3 - الأحوط توفر عدة صفات في العاملين ( الولاة للزكاة ) وهي : البلوغ والعقل والايمان والعدالة والحرية ومعرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بمسؤوليتهم ، أما بالنسبة للأُجَراء والموظفين الذين يعملون تحت اشرافهم فالأقوى عدم اشتراط هذه الشروط فيهم وإن كان هو الأحوط استحباباً . 4 - يجوز توظيف بني هاشم في أعمال الزكاة بشرط أن لايُعطوا من الزكاة شيئاً ، بل يتم إعطاؤهم الأجرة من مصدر آخر .